الشيخ الكليني

775

الكافي ( دار الحديث )

سَبِيلٌ ، وَذلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ ، فَقَضى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ ، وَأَحْبَطَ « 1 » شَرْطَهُمْ . « 2 » 9731 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ « 3 » ، وَيَشْتَرِطُ لَهَا « 4 » أَنْ لَايُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ : « يَفِي لَهَا بِذلِكَ » أَوْ قَالَ : « يَلْزَمُهُ ذلِكَ « 5 » » . « 6 » 9732 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ « 7 » ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ « 8 » امْرَأَةً ، وَشَرَطَ « 9 » عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ ، وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ « 10 » ؟

--> ( 1 ) . في « بف ، جد » والوافي : « وحبط » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 370 ، ح 1498 ، بسنده عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 540 ، ح 21674 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 265 ، ح 27052 . ( 3 ) . في التهذيب : « امرأة » . ( 4 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : - « لها » . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 143 : « المشهور بين الأصحاب أنّه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخّرين إلى بطلان الشرط ، وحملوا الخبر على الاستحباب . واختلفوا أنّه هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد ، أم لا ؟ » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 372 ، ح 1506 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 541 ، ح 21676 ؛ الوسائل ، ج 221 ، ص 299 ، ح 27126 . ( 7 ) . في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « م ، جد » والوسائل : + « الوشّاء » . ( 8 ) . في الوسائل : « عن الرجل يتزوّج » . ( 9 ) . في الوسائل : « ويشترط » . ( 10 ) . في التهذيب : - « كلّ شهر » .